الشافعي الصغير

14

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

وبيعه في الوقت كالماء ولا يباع له مسكن ولا خادم كما في الكفارة ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وأن يصلي عليه وأن يصلي مضطبعا وأن يغطي فاه فإن تثاءب غطاه بيده ندبا وأن يشتمل اشتمال الصماء واليهود بأن يخلل في الأول بدنه بالثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر وفي الثاني بأن يخلل بدنه بالثوب بدون رفع طرفيه وأن يصلي الرجل متلثما والمرأة متنقبة ( و ) رابعها طهارة الحدث الأصغر وغيره عند قدرته فإن عجز فقد مر في التيمم فلو لم يكن متطهرا عند إحرامه مع قدرته على الطهارة لم تنعقد صلاته وإن أحرم متطهرا ثم أحدث نظر فإن سبقه حدثه غير الدائم بطلت صلاته كما لو تعمد الحدث لبطلانها بالإجماع وشمل ذلك فاقد الطهورين إذا سبقه الحدث فتبطل صلاته كما هو ظاهر كلام الأصحاب خلافا للأسنوي وفي القديم ونسب للجديد لا تبطل صلاته بل يتطهر و ( يبني ) على صلاته لعذره وإن كان حدثه أكبر لحديث فيه ضعف باتفاق المحدثين ومعنى البناء أن يعود إلى الركن الذي سبقه الحدث فيه ويجب تقليل الزمان والأفعال قدر الإمكان ولا يجب عليه البدار الخارج عن العادة فلو كان للمسجد بابان فسلك الأبعد بطلت صلاته وليس له بعد طهارته عود إلى موضعه الذي كان يصلي فيه ما لم يكن إماما لم يستخلف أو مأموما يبغي فضيلة الجماعة كذا نقله الرافعي عن التتمة وأقره وجزم به في الروضة لكن في التحقيق أن الجماعة عذر مطلقا فيدخل فيه المنفرد والإمام المستخلف أما حدثه الدائم كسلس بول فغير ضار على ما مر في الحيض وإن أحدث مختارا بطلت صلاته قطعا علم كونه في الصلاة أم كان ناسيا ولو نسي الحدث فصلى أثيب على قصده دون فعله إلا القراءة ونحوها مما لا يتوقف على الوضوء فيثاب على فعله أيضا قال ابن عبد السلام وفي إثابته على القراءة إذا كان جنبا نظر والأقرب كما يؤخذ مما مر عدم إثابته ويجريان أي القولان في كل مناقض أي مناف للصلاة عرض فيها بلا تقصير من